قرار
· ج.ر عدد 104 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث منطقة للري بتمكسالت . 1691
المادة 6
يتضمن هذا القرار التصريح بالمنفعة العمومية المجموع الاشغال المنجزة أو التي تنجز في المستقبل سواء داخل أو خارج حدود منطقة الرى بتمكسالت بمجرد ما يتعلق | الامر بجر مياه السقي أو تحويلها أو خزنها أو توزيعها أو صرفها .