قرار
· ج.ر عدد 104 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث منطقة للري بتمكسالت . 1691
المادة 3
تمتد منطقة الرى بتمكسالت على مساحة اجمالية قدرها 78 ر 320 هكتارا كلها موجودة في بلدية تمكسالت وتبين حدودها في المخطط المجزأ الى 114000 الداخل في ملف التأسيس •