قرار
· ج.ر عدد 104 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث منطقة للري بتمكسالت . 1691
المادة 2
تكون موارد الماء التي تقوم المنطقة بادارتها كلها أو جزء منها هي التالية :
أ ) منابع : عين قلمان وعين الدفلة ومنابع وادى بوهالو .
ب ) مختلفات : ماء تنظيف المرشحات الملقى من محطة تصفية مياه وهران ان تخصيص ومنح امتياز هذه المنابع الى منطقة الرى بتمكسالت يتم تنظيمها بموجب قرار عامل عمالة تلمسان ويتخذ بعد التحقيق العمومي الذي تنص عليه الانظمة الجاري بها العمل