قرار
· ج.ر عدد 104 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث منطقة للري بتمكسالت . 1691
المادة الأولى
تحدث منطقة للرى تدعى ( منطقة الرى بتمكسالت » قصد ادارة المياه والتجهيزات المعدة لرى الاراضي التي تشملها هذه المنطقة بصورة جماعية