قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض الى الاملاك الخاصة للدولة مساحتها 200 متر مربع تابعة للقطعتين رقم 163 و 164 من المخطط المساحي قسم ( ج ) والممنوحة للمستشفى المدنى لقسنطينة بموجب المرسوم المؤرخ في 3 مارس سنة 1876 والمسلمة لهذه المؤسسة بموجب المحضر المؤرخ في أول يونيو سنة 1876 ومنحها مجانا لبلدية قسنطينة لتهيئة شارع « السيد تراى » 1623
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض الى الاملاك الخاصة للدولة مساحتها 200 متر مربع تابعة للقطعتين رقم 163 و 164 من المخطط المساحي قسم ( ج ) والممنوحة للمستشفى المدنى لقسنطينة بموجب المرسوم المؤرخ في 3 مارس سنة 1876 والمسلمة لهذه المؤسسة بموجب المحضر المؤرخ في أول يونيو سنة 1876 ومنحها مجانا لبلدية قسنطينة لتهيئة شارع « السيد تراى » 1623
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.