قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1993
قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993، يتضمن تصنيف " حمام بابار " المسمى حمام المسخوطين ضمن الأماكن الطبيعية. 18
المادة 2
يعلق المخطط المذكور رفقة هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي لحمام دباغ (ولاية قالمة ) لمدة شهرين متتالين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.