قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الاشتراك الواجب دفعه على الاعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي عن حوادث العمل لسنة 1969 . 460
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الاشتراك الواجب دفعه على الاعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي عن حوادث العمل لسنة 1969 . 460
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.