قرار

قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة للجمهورية الجزائريه الأحد

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.