قرار

قرار رقم 03 / ق. م. د / ر . د / 25 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025، يتعلق بإخطار برلماني بشأن مدى دستورية تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2025/2026 . –––––––––––– إنّ المحكمة الد ستورية، – بناء على رسالة إخطار تقدم بها النائب العيد بوكراف، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بصفته مندوبا عن أصحاب الإخطار، طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة 2) من الد ستور، والمسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2025 تحت رقم 04/25 مرفقة بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات ونسخ من بطاقات نواب بالمجلس الشعبي الوطني وعددهم خمسون ( 50 ) نائبا، قصد: "التصريح بعدم دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية والتأكيد على مبدأ سمو الدستور وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمس بشرعية المؤسسات الت مثيلية"، – وبناء على الد ستور، لا سيما المواد 116 (النقطة 5) و 190 و 193 (الفقرة 2) و 196 منه

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.