قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط إلكتروتقني
المادة 4
يجب على كل مترشح لتكوين ضابط إلكتروتقني أن يودع لدى المدرسة الوطنية العليا للبحرية طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– نسخة من شهادة مهندس دولة أو ماستر 2 في الإلكتروتقني أو الإلكترونيك أو الأوتوماتيك أو شهادة معادلة لها،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر،
– ثلاث (3) صور شمسية.