قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة يتضمن استرجاع قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بعنابة وتابعة لملكية ألبان سابقا مساحتها 4 هكتارات و 46 آرا و 40 سنتيارا تشتمل على القطع رقم 258 و 259 و 261 و 262 منحت من قبل الى وزارة التربية الوطنية قصد بناء ثانوية تقنية بعنابة . 1651

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.