قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1415 الموافق 17 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 20
المادة 3
يكلف مدير الديوان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1415 الموافق 17 يوليو سنة 1994.
الطاهر علان / العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415