قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1415 الموافق 17 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 20
المادة 2
تتكون دائرة رسم برحال من الشبكات الهاتفية في برحال والتريعات وعين بربر.