قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1439 الموافق 9 يوليو سنة 2018، يحدد المقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
الفصل الثالث — أحكام خاصة ونهائية
المادة 5
بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، يمكن مترشحًا تابعًا لولاية خارج المقاطعة الجغرافية متابعة تكوين في تخصص غير موجود في مقاطعته الأصلية ومتوفر في مركز متخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا في مقاطعة أخرى.