الفصل الثاني — التوزيع الجغرافي
المادة 4
تحدد المقاطعات الجغرافية لمراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا، وفق الجدول أدناه :
الولاية المؤسسة التكوينية ولايات الارتباط أدرار الأغواط تامنغست الجلفة الأغواط مركز التكوين المهني ورقلة والتمهين المتخصص البيض للأشخاص المعوقين إيليزي جسديا محبوبي أحمد الوادي النعامة غرداية 9 سبتمبر سنة 2018 م الولاية المؤسسة التكوينية ولايات الارتباط مركز التكوين المهني الشلف والتمهين المتخصص البليدة الجزائر للأشخاص المعوقين الجزائر جسديا بلعلام سعيد، المدية الطرق الأربعة، تيبازة القبة – سابقا عين الدفلى أم البواقي باتنة مركز التكوين المهني تبسة والتمهين المتخصص جيجل للأشخاص المعوقين سكيكدة سكيكدة جسديا فلفلة عنابة قالمة قسنطينة الطارف خنشلة سوق أهراس ميلة مركز التكوين المهني بجاية والتمهين المتخصص بسكرة للأشخاص المعوقين البويرة بومرداس جسديا تجويمات تيزي وزو محمد سطيف المسيلة برج بوعريريج بومرداس بشار تلمسان تيارت مركز التكوين المهني سعيدة والتمهين المتخصص سيدي بلعباس غليزان للأشخاص المعوقين مستغانم معسكر جسديا وادي جمعة وهران تندوف تيسمسيلت عين تموشنت غليزان