قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1439 الموافق 9 يوليو سنة 2018، يحدد المقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
توجه مراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا للمتربصين المعوقين جسديا الذين يتعذر إدماجهم في فروع عادية.
وتتوفر على :
– استقبال متخصص للتكفل بالتكوين على المستوى المحلي والجهوي،
– مكونين متخصصين يمكنهم العمل في فرقة متعددة التخصّصات،
– مساعدة متخصصة من خلال مرافقة نفسية وطبية واجتماعية،
– تجهيزات خاصة.