قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، الديوان
المادة الأولى
يفوض الى السيد حمود بن حمدين، رئيس الديوان الإمضاء باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود صلاحياته.