قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن أنشاء مستودع خاص بوادي حميمين (قسنطينة) للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. 1714
المادة 7
يبقى المستودع الخاص للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي دائما خاضما بالنسبة لكل الاحكام غير الواردة في هذا القرار، إلى القوانين والتنظيمات التي تحكم، في التراب الوطني مستودعات الجمارك، لاسيما المواد من 129 الى 159 من قانون الجمارك الخاصة بالمستودعات.