قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن أنشاء مستودع خاص بوادي حميمين (قسنطينة) للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. 1714
المادة 6
يجب على المستفيد أن يوقع تعهدا بكفالة بواسطة مؤسسة مالية وطنية لاعادة تصدير البضائع في نهاية أجل بقائها أو يخصص أي نظام جمركي آخر لها .