قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن أنشاء مستودع خاص بوادي حميمين (قسنطينة) للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. 1714
المادة 4
يمكن بترخيص من إدارة الجمارك أن تكون البضائع موضوع نقل عاد معد لتحسين عرضها أو نوعيتها التجارية أو لتهيئتها للنقل مثل تقسيم الطرود وجمعها والفرز وتصنيف البصانع وتغيير التعبئة.