قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن أنشاء مستودع خاص بوادي حميمين (قسنطينة) للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. 1714
المادة 3
يرخص للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، بصفتها المؤسسة المودعة، تحت مراقبة مصلحة الجمارك، بما يأتي :
- فحص البضائع المودعة، أخذ عينات حسب الشروط التي تحدها ادارة - الجمارك،
- القيام بالعمليات اللازمة للمحافظة على البضائع.