قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002، يحدّد وزارة الموارد المائية
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002.
محمد العربي عبد المومن وزارة الموارد المائية