المادة 5
تُكلّف مديرية الإدارة والمالية بما يأتي :
- التسيير المالي والإداري للمعهد، توفير الوسائل الضرورية لسير مصالح المعهد وملحقاته
- صيانة المنشآت الأساسية والتجهيزات.
وتتشكّل من مديريتين فرعيتين : * : المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل وتكلّف بما يأتي :
تسيير مستخدمي المعهد طبقا للقوانين الأساسية المطبقة عليهم، ضمان تزويد مصالح المعهد بالوسائل الضرورية لسيرها، تسيير أملاك المعهد، ضمان صيانة المرافق والتجهيزات. * المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة والعمليات التجارية وتكلّف بما يأتي :
تسيير الموارد المالية طبقا للتنظيم المعمول به ولأهداف المعهد مسك حسابات المعهد وإعداد الحصيلة السنوية
- إعداد الميزانية السنوية للمعهد، متابعة حركة العمليات المتعلّقة بخزينة المعهد ومراقبتها،
- استكشاف فرص وترقية نشاطات المعهد
- ضمان نشر منتوجات المعهد. / العدد 30 15 صفر عام 1423 ه 28 أبريل سنة 2002 م