المادة 4
تكلّف مديرية التكوين وتحسين المستوى بما يأتي :
تنفيذ برنامج التكوين للمعهد ومتابعة أعمال التكوين المبرمجة وتقييمها،
- إعداد نشاطات تحسين المستوى التي يطورها المعهد وتنفيذها وتقييمها، وتتشكّل من مديريتين فرعيتين : * المديرية الفرعية للتكوين وتكلّف بما يأتي :
- تصوّر نشاطات التكوين المسجلة في برنامج المعهد والقيام بها، إعداد برامج تتكيف مع احتياجات هياكل الوزارة الوصية وعند الاقتضاء مع المؤسسات والهيئات الطالبة
- إجراء تقييم أعمال التكوين وتصور الأدوات التعليمية المتعلقة بها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتكلّف بما يأتي :
- تصور أعمال تحسين المستوى على المدى القصير والقيام بها، لا سيما الملتقيات والورشات والأيام الدراسية إلخ ... أو على المدى المتوسط بدورات مباشرة أو دورات تناوبية وتوفير الشروط البيداغوجية الضرورية لضمان سيرها الحسن
- تحقيق تقييم منتظم لكل الأعمال المتعلقة بتحسين المستوى التي ينظمها المعهد.