المادة 3
تُكلّف مديرية الدراسات والبحث والنشريات بما يأتي :
جمع كل المعلومات الضرورية لرصد الوضعية الاجتماعية ومعالجتها، لا سيما إنجاز الدراسات والتحقيقات المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية - المهنية والشروط العامة للعمل والتشغيل والبطالة والأجور والأسعار واستهلاك العائلات
- تصوّر كل النشريات المتعلقة بالنشاط المذكور أعلاه بما في ذلك نتائج التحقيقات والدراسات المتعلقة بها وتوزيعها.
وتتشكّل من مديريتين فرعيتين : * المديرية الفرعية للدراسات والبحث وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات المستقبلية المتعلقة برصد تطور الوضعية الاجتماعية
- إجراء تقييمات دورية حول مدى تأثير التدابير الاقتصادية والاجتماعية على عالم الشغل
- توفير عناصر التحليل والتقدير التي تمكن من تقييم التشريع المتعلّق بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتكييفه. * المديرية الفرعية للنشريات والوثائق وتكلّف بما يأتي :
تنظيم جمع المعطيات الخاصة بالعلاقات الاجتماعية المهنية والشروط العامة للعمل والتشغيل والأجور والأسعار واستهلاك العائلات ومعالجتها، تصور نشريات المعهد وتوزيعها،
- تنظيم التظاهرات العلمية، لا سيما المنتديات والأيام الدراسية إلخ ... حول المسائل الخاصة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تسيير المخزون الوثائقي للمعهد، تنظيم الوثائق المتخصصة في مسائل العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتسييرها.