قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002، يحدّد وزارة الموارد المائية
المادة 2
يتشكّل التنظيم الداخلي للمعهد، تحت سلطة المدير العام، مما يأتي :
مديرية الدراسات والبحث والنشريات مديرية التكوين وتحسين المستوى، مديرية الإدارة والمالية.