قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002، يحدّد وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 86-31 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمل، الذي يدعى في صلب النص "المعهد".