قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بمدينة غرداية في المكان المسمى سيدى عباز. 265
المادة 3
يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لغرداية ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده.