قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بمدينة غرداية في المكان المسمى سيدى عباز. 265
المادة الأولى
يعين كمنطقة سكن حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية غرداية الموجود داخل المحيط المحدد بالتصميم الملحق بأصل هذا القرار والكائن في الحد الشمالي للمجموعة السكنية بغرداية .