المادة 2
يكلف كاتب الدولة للمياه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 139 الموافق 9 نوفمبر 1971 هواري بومدين الولاة 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتم التنازل عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة التعاونية الزراعية العامة لقسنطينة مساحتها 3000 متر مربع تقريبا ، تقتطع من الارض المسيرة ذاتيا المدعوة « قيطوني مكي » قصد اقامة مخزن للحبوب في هذا المكان .
ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .