قرار

قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1440 الموافق 10 نوفمبر سنة 2018، يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة المركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.