المادة 3
تتوزع الفرقة على ثلاثة أقسام :
قسم النجدة ويضم : ضابط صف واحد وهو رئيسه أفواج يرأس كلا منها 6 ضابط صف واحد ، عرفاء ورجال مطافيء .
وقسم الانقاذ ، يضم : ضابط صف واحد وهو رئيسه ، أفواج يرأس كلا منها ضابط صف 6 عرفاء ورجال مطافيء وقسم المعدات ، يضم : ضابط صف واحد و 6 عرفاء ورجال مطافيء يحدد مبلغ في الميزانية في كل عام لتأسيس ميزانية الفرقة .
المادة ه : عندما تكون الميزانية المقررة هي أقل من المبلغ المفترض والمحدد بالمادة 2 ، فيكمل عدد الموظفين اللازمين لتكوين كوكبة « الاسعاف والانقاذ » من هيئة رجال المطافيء في مدينة الجزائر حسب التعليمات التي يقررها عامل عمالة الجزائر