قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد عدد رجال المطافيء الذي تتشكل منه فرقة التعليم والتدخل 606 ! وزارة الاقتصاد الوطني
المادة الأولى
ان فرقة رجال المطافيء للتعليم والتدخل المشكلة من هيئة قائمة بذاتها ، هي مكلفة لأن تكون :
المركز المحلى لتنظيم النجدة ، مركز النجدة العامل على مجموع التراب الوطني ، وحدة التعليم لرجال المطافيء ، وحدة التجارب والمناورات للمدرسة الوطنية للوقاية المدنية ، ويقودها ضابط من رجال المطافيء المحترفين من رتبة قبطان أو ملازم ثان ، يضاف اليه ضابطان برتبة أدنى .