قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد شروط نقل الاشخاص و/ أو حمولة على الدراجات النارية والدراجات النارية ذات ثلاث وأربع عجلات المزودة بمحرك والدراجات ذات محرك والدراجات . 108
المادة 8
لا يمكن أن يزيد عمر راكب دراجة أو دراجة نارية ذات عجلتين على أربعة عشر ( 14 ) سنة ما عدا :
راكب دراجة من نوع " تندم " .
راكب أو ركاب مركبة مهيأة خصيصا ..