قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد شروط نقل الاشخاص و/ أو حمولة على الدراجات النارية والدراجات النارية ذات ثلاث وأربع عجلات المزودة بمحرك والدراجات ذات محرك والدراجات . 108
المادة 5
يمنع نقل أكثر من شخص زيادة على السائق على : مركبة ذات عجلتين الا في الحالات التالية :
الدراجات المسماة " تندم " التي يسمح فيها بنقل شخص ثان المركبات المزودة بعربة جانبية أو قاطرة والتي لا يسمح فيها أكثر من راكبين المركبات المهيأة خصيصا.