قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد شروط نقل الاشخاص و/ أو حمولة على الدراجات النارية والدراجات النارية ذات ثلاث وأربع عجلات المزودة بمحرك والدراجات ذات محرك والدراجات . 108
المادة 4
لا يسمح بنقل شخص واحد على مركبة ذات عجلتين الا اذا كانت المركبة مزودة بكرسي مثبت بأحكام وسند قدم. يجب استعمال كرسي ذو حزام ربط في نقل طفل لا يتعدى عمره خمس ( 5 ) سنوات. يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة حتى لا تتعثر رجلا الطفل في الاقسام الثابتة للمركبة أو الاقسام المتحركة منها ولا تدخل بين أشعة العجلات.