قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد شروط نقل الاشخاص و/ أو حمولة على الدراجات النارية والدراجات النارية ذات ثلاث وأربع عجلات المزودة بمحرك والدراجات ذات محرك والدراجات . 108
المادة 3
يعتبر المقعد الثنائي أو الكرسي بمثابة كرسيين اذا كان ذا قياسات كافية وذلك تطبيقا للاحكام المذكورة أعلاه.