قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة للالتحاق بوظيفة رئيس قطاع . 643
المادة 7
يعين المرشحون الفائزون فى الوظائف على حسب حاجيات المصلحة اليهم ضمن النظام الترتيبي ويوضعون تحت تصرف الادارة فيما يخص تعيينهم فى احدى الوظائف الشاغرة في احدى الوظائف الشاغرة بالترات الوطني .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه فى كفالة المرشح وكذا بمدة خدماته المدنية ، غير ان هذا التأخير لا يسمح بقبول الذين يتجاوز عمرهم خمسة واربعين عاما في أول يناير سنة 1965