قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة للالتحاق بوظيفة رئيس قطاع . 643
المادة 6
تتألف لجنة المباراة من الموظفين المبينين أسفله :
المدير العام او ممثله رئيسا ، المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله ، المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله، المدير المركزى للمصالح البريدية والمالية او ممثله ،