قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة للالتحاق بوظيفة رئيس قطاع . 643
المادة 4
ان طلبات المشاركة فى المباراة المطابقة للنموذج المبين في الجدول الملحق (1) والتي ترسل عن طريق السلم الادارى يجب ان تصل الى المصالح الاقليمية او المركزية المنتمي اليها المرشحون قبل 28 مايو سنة 1965 المادة ه : تشمل المباراة الاختبارات التالية :
المدة العوامل ثلاث ساعات 2 ساعتان 2 ساعتان 3 ساعتان 2 ساعة واحدة ويتم تعيين رؤساء القطاع بموجب قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل