المادة 2
ان هذه المباراة مفتوحة لمسيرى الورش من الطبقة الأولى ممن لهم اقدمية عامين في الرتبة في أول يناير سنة 1965 والاعوان التقنيين ممن لهم اقدمية ثلاث سنين في الرتبة في أول يناير سنة 1965 .
ولا يفوق سن المترشحين خمسة وثلاثين عاما في أول يناير سنة 1965 ، ويزاد الحد الاعلى للعمر الى خمسة واربعين عاما في أول يناير سنة 1965 بالنسبة للمرشحين الحاملين الشهادة المسلمة لهم من البلدية وفقا للقانونين رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 ورقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 ويمكن تأخير حد العمر بعام واحد بالنسبة لكل طفل الاختبارات الانشاء حول موضوع مهني الكهرباء ( سؤال حول موضوع دراسي مسألة واحدة ) سؤالان حول مواضيع مهنية الرياضيات ( مسألتان ) اللغة العربية ( مادة اختيارية ) ان البرنامج المفصل في الملحق (2) من هذا القرار وينقط كل اختبار من هذه الاختبارات من صفر الى 20 ، وفيما يخص الاختبار الاختيارى للغة العربية فلا يعمل الا بالنقط التي تفوق المعدل (10) .
ولا يصرح بقبول اى مرشح الا اذا احرز على تسعين نقطة من مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل