قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 8
يتولى تأطير ومتابعة التكوين البيداغوجي التحضيري حسب المواد والتخصصات :
– مفتشو التعليم الابتدائي،
– مفتشو التعليم المتوسط،
– مفتشو التعليم الثانوي،
– الأساتذة المميزون في التعليم الابتدائي وفي التعليم المتوسط وفي التعليم الثانوي،
– أساتذة المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية،
– أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة.