قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1431 الموافق 27 يناير سنة 2010، يتضمّن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1431 الموافق 27 يناير سنة 2010، يتضمّن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.