قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1998
قراران مؤرخان في 20 شوال و 18 ذي القعدة عام الإمضاء إلى نائبي مدير . . . 1418 الموافق 17 فبراير و 17 مارس سنة 1998، يتضمنان تفويض 18
المادة الأولى
يفوض إلى السيد ميلود عويز نائب مدير حوالات البريد والتوفير الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.