قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006 الذي يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025 .
سعيد سعيود