قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أوّل في المساحلة
المادة 7
يجب على كل مترشح للتكوين على أساس المسابقة أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– نسخة من شهادة البكالوريا في الشعب التقنية أو العلمية،
– نسخة من شهادة السنة الأولى جامعي في الشعب التقنية أو العلمية،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر،
– ثلاث (3) صور شمسية،
– ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح.