قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أوّل في المساحلة
المادة 6
يجب على كل مترشح للتكوين على أساس الشهادة أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين ملفا يتضمن الوثائق الآتية:
– نسخة من شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها عن خمسمائة (005)،
– نسخة من دفتر الملاحة ساري المفعول،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر.