قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أوّل في المساحلة
المادة 5
يتم الالتحاق بتكوين ملازم أوّل في المساحلة على أساس المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
– بلوغ سن ثماني عشرة (18) سنة، على الأقل، وثلاثين (30) سنة، على الأكثر، عند تاريخ تنظيم المسابقة،
– أن يكونوا حائزين شهادة البكالوريا مع سنة جامعية في الشعب العلمية أو التقنية،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.