قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أوّل في المساحلة
المادة 3
يتم الالتحاق بتكوين ملازم أوّل في المساحلة على أساس الشهادة أو على أساس المسابقة.