المادة 15
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان الملحق برنامج تكوين ملازم أوّل في المساحلة المواد الحجم الساعي الملاحة 128 سا الخريطة / المنشورات البحرية 64 سا الحساب البحري 64 سا فن الإبحار 64 سا المناورة 64 سا قواعد القيادة – الإنارة – الإشارات 70 سا التجهيز 64 سا الماكينات 64 سا القانون البحري 64 سا البناء 64 سا ثبات السفينة 70 سا الأرصاد الجوية 32 سا الإنجليزية 72 سا النظافة والإنقاذ 32 سا السلامة من الحرائق والإنقاذ 64 سا المجموع 980 ساعة مدة التكوين الإجمالية 980 ساعة، أي : تسعة (9) أشهر.